معنى مادّة الأمر

الجهة الاُولى: في معنى الأمر.

فقد ذُكر الطلب معنىً للأمر، وهو صحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذكرت له أيضاً معان اُخرى في مقابل الطلب كالشيء، والفعل، والفعل العجيب، والحادثة، والغرض، وغير ذلك.

ومن المعلوم: أنّ جملة من هذه المعاني من قبيل الغرض ليست من معاني الأمر وإن كانت من مصاديق معناه، فالغرض مثلاً في مثل قولنا: «جئتك لأمر كذا» استفيد من اللام لا من كلمة الأمر، وعدّه من معاني الأمر يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، ومن هنا وقعت محاولتان مترتّبتان: إحداهما محاولة إرجاع معاني الأمر غير الطلب إلى معنىً واحد، والاُخرى محاولة إرجاع الطلب وغيره إلى معنىً واحد.

أمّا المحاولة الاُولى: فقد يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد هو الشيء، والباقي مصاديق له، فالفعل شيء، والحادثة شيء وهكذا؛ ولذا ذكر صاحب الكفاية: أنّ الأمر له معنيان: الطلب والشيء(۱).

ولاحظ المحقّق النائينيّ (رحمه الله) وكذا المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) أنّ مفهوم الشيء بعرضه

 


(۱) الكفاية، ج ۱، ص ۹٠، طبعة المشكينيّ.

الجهة الاُولى: في معنى الأمر. فقد ذُكر الطلب معنىً للأمر، وهو صحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذكرت له أيضاً معان اُخرى في مقابل الطلب كالشيء، والفعل، والفعل العجيب، والحادثة، والغرض، وغير ذلك. ومن المعلوم: أنّ جملة من هذه المعاني من قبيل الغرض ليست من معاني الأمر وإن كانت من مصاديق معناه، فالغرض مثلاً في مثل قولنا: «جئتك لأمر كذا» استفيد من اللام لا من كلمة الأمر، وعدّه من معاني الأمر يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، ومن هنا وقعت محاولتان مترتّبتان: إحداهما محاولة إرجاع معاني الأمر غير الطلب إلى معنىً واحد، والاُخرى محاولة إرجاع الطلب وغيره إلى معنىً واحد. أمّا المحاولة الاُولى: فقد يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد هو الشيء، والباقي مصاديق له، فالفعل شيء، والحادثة شيء وهكذا؛ ولذا ذكر صاحب الكفاية: أنّ الأمر له معنيان: الطلب والشيء(۱). ولاحظ المحقّق النائينيّ (رحمه الله) وكذا المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) أنّ مفهوم الشيء بعرضه

(۱) الكفاية، ج ۱، ص ۹٠، طبعة المشكينيّ.

الجهة الاُولى: في معنى الأمر. فقد ذُكر الطلب معنىً للأمر، وهو صحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذكرت له أيضاً معان اُخرى في مقابل الطلب كالشيء، والفعل، والفعل العجيب، والحادثة، والغرض، وغير ذلك. ومن المعلوم: أنّ جملة من هذه المعاني من قبيل الغرض ليست من معاني الأمر وإن كانت من مصاديق معناه، فالغرض مثلاً في مثل قولنا: «جئتك لأمر كذا» استفيد من اللام لا من كلمة الأمر، وعدّه من معاني الأمر يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، ومن هنا وقعت محاولتان مترتّبتان: إحداهما محاولة إرجاع معاني الأمر غير الطلب إلى معنىً واحد، والاُخرى محاولة إرجاع الطلب وغيره إلى معنىً واحد. أمّا المحاولة الاُولى: فقد يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد هو الشيء، والباقي مصاديق له، فالفعل شيء، والحادثة شيء وهكذا؛ ولذا ذكر صاحب الكفاية: أنّ الأمر له معنيان: الطلب والشيء(۱). ولاحظ المحقّق النائينيّ (رحمه الله) وكذا المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) أنّ مفهوم الشيء بعرضه

(۱) الكفاية، ج ۱، ص ۹٠، طبعة المشكينيّ.

النائينيّ (رحمه الله) على ما يظهر من عبارة تقريرات بحثه، فإنّه بعد أن ذكر: أنّ كلمة الأمر لها معنيان: الطلب والواقعة أو الحادثة قال: يمكن القول بأنّ الطلب ليس معنىً براسه في مقابل الواقعة، بل مصداق من مصاديق الواقعة، فمعنى الأمر إنّما هو الواقعة أو الحادثة(۱). وهذا الاحتمال ساقط أيضاً؛ وذلك لأمرين: الأوّل: أنّ الطلب لو كان يطلق عليه الأمر بلحاظه مصداقاً للواقعة، إذن لما كان فرق بين الطلب التشريعيّ من الغير والطلب التكوينيّ. وتوضيح ذلك: أنّ الطلب على قسمين: أحدهما الطلب التشريعيّ، وهو الطلب من الغير، كأن يطلب زيد أن نأتي له بالماء، والآخر الطلب التكوينيّ، كما في قولنا: «زيد يطلب العلم أو المال»، ومن الواضح: أنّ الأمر حينما يستعمل بمعنى الطلب يستعمل في الطلب التشريعيّ، فيقال: «زيد يأمر بإتيان الماء» دون التكوينيّ، فلا يقال: «زيد يأمر بالعلم أو المال»، ولو كان استعماله للطلب باعتباره مصداقاً للواقعة، لما كان في ذلك فرق بين الطلبين، فإنّ الطلب التكوينيّ أيضاً واقعة(۲). الثاني: أنّ الأمر بمعنى الطلب يتعدّى إلى متعلّق الطلب، أعني: المطلوب ولو بالباء، فيقال: «أمرٌ بالصلاة»، كما أنّ الطلب يتعدّى إلى متعلّقه، فيقال: «طلب الصلاة»، بينما الواقعة أو الحادثة لا تتعدّى إلى متعلّق الطلب، فلا يقال بدلاً عن

(۱) بقيد أن تكون لها أهمّيّة. راجع أجود التقريرات، ج ۱، ص ۸٦ بحسب الطبعة المشتملة على حاشية السيّد الخوئيّ (رحمه الله).

(۲) ومن الطريف أنّ المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) يميل إلى كون الأمر بمعنى الجامع بين الطلب التشريعيّ والطلب التكوينيّ. راجع نهاية الدراية، ج ۱، ص ۱٤٥ ـ ۱٤۷ بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.

«طلب الصلاة»: «واقعة الصلاة»، فهذا شاهد على أنّ الطلب إنّما سمّي أمراً بما هو طلب، فتعدّى الأمر إلى متعلّقه لا بما هو مصداق للواقعة، فلو كان الأمر بمعنى الواقعة، لكان معنى الأمر بالصلاة: الواقعة بالصلاة. النحو الثالث: أن يقال: إنّ الأمر موضوع للجامع بين الطلب والواقعة. وهذا يرد عليه ما ورد على سابقه مضافاً إلى عدم تعقّل هذا الجامع في مقابل الوجه الثاني، فإنّه لو اُريد به جامع أوسع انطباقاً من مجموع مفهومي الطلب والواقعة كمفهوم الشيء مثلاً، فمن الواضح: أنّ كلمة الأمر ليست أوسع انطباقاً من كلا الأمرين. ولو اُريد به جامع مساو لمجموعهما، فهذا عبارة اُخرى عن نفس الواقعة، فإنّها تصدق على نفسها وعلى الطلب، فرجع إلى الوجه الثاني. هذا هو الحساب التفصيليّ للأنحاء الثلاثة. وهناك حساب إجماليّ لمجموعها، وهو استبعاد كون لفظة «أمر» لها معنىً واحد بأيّ نحو من الأنحاء الثلاثة؛ وذلك لأمرين: الأوّل: اختلاف صيغة الجمع، حيث إنّ الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الواقعة يجمع على اُمور، ويستبعد تعدّد الجمع بلحاظ اختلاف المصاديق، فإنّ هذا غير معهود في اللغة. الثاني: أنّ الأمر بمعنى الطلب له اشتقاقات، كآمر، ومأمور، وغير ذلك، بينما الأمر بمعنى الواقعة جامد، فهذا أيضاً شاهد على تعدّد المعنى، وأنّ المعنى الملحوظ فيه النسبة يشتقّ منه، والمعنى المعرّى عنها جامد، وأمّا الفرق في الاشتقاق والجمود باختلاف المصاديق، فمستبعد؛ لعدم معهوديّته في اللغة.
contact the developer